الشيخ الكليني

125

الكافي

العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء تسع سنين بما أطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش أفطروا . 2 - عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) في كم يؤخذ الصبي بالصيام قال : ما بينه ( 1 ) وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فإن هو صام قبل ذلك فدعه ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته . 3 - أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته ( 2 ) عن الصبي متى يصوم ؟ قال : إذا قوى على الصيام . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أطاق الغلام صيام ثلاثة أيام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان . ( باب ) * ( من أسلم في شهر رمضان ) * 1 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيامه ؟ قال : ليس عليه إلا ما أسلم فيه . 2 - علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عن آبائه ( عليهم السلام ) أن عليا صلوات الله أن يقول : فرجل أسلم في نصف شهر رمضان أنه ليس عليه إلا ما يستقبل . 3 - أبو علي الأشعري عن محمد بن الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوم أسلموا في شهر رمضان وقد مضى منه أيام هل عليهم أن يصوموا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه ؟ فقال : ليس عليهم قضاء ولا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا قبل طلوع الفجر .

--> ( 1 ) العائد في " بينه " يرجع إلى الصبي يعنى وقت مؤاخذته بالصيام ووجوبه عليه بلوغه خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة وإنما لم يعين أحدهما لاختلاف الصبيان في الحلم والاحتلام وكان أحدهما أقله والاخر أكثره . ( في ) ( 2 ) كذا مضمرا .